السيد أحمد الموسوي الروضاتي

199

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى * قال فقهاء العامة من كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر استأنف وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 223 : المسألة 90 : كتاب الصوم : من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه ، ولا يجب عليه استئنافه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يستأنف . وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 2 / كتاب الاعتكاف * لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227 : المسألة 91 : كتاب الصوم : لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في المساجد الأربعة التي هي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الاعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها . . . * لا يصح الاعتكاف إلا بصوم أي صوم كان ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا التشريق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227 ، 228 : المسألة 92 : كتاب الصوم : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، نذرا أو رمضان أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ، ولا التشريق . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه . . . * إذا وطأ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 229 : المسألة 94 : كتاب الصوم : إذا وطأ المعتكف ناسيا ، لم يبطل اعتكافه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 229 ، 230 : المسألة 95 : كتاب الصوم :